ذكر ذلك الكاساني (^١) من فقهاء المذهب الحنفي قائلا: «ولو اختلفا في أصل الغصب أو في جنس المغصوب ونوعه أو قدره أو صفته أو قيمته وقت الغصب فالقول في ذلك كله قول الغاصب».
وذكر الشيرازي (^٢) من فقهاء المذهب الشافعي انه: «ان قال المغصوب منه غصبتني طعاما حديثا وقال الغاصب بل غصبتك عتيقا فالقول قول الغاصب».
وذكر المرداوي (^٣) من فقهاء الحنابلة: «ان غصبه طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث فأنكره فالقول قول الغاصب ويأخذ المغصوب منه العتيق».
وفي المذهب المالكي:
ذكر سحنون (^٤): «قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا، قال: القول قول الغاصب مع يمينه».
وفي المذهب الزيدي:
جاء في التاج (^٥): «إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في العين المغصوبة أو في قيمتها كان القول للغاصب مع يمينه الأصلية في القيمة المعتادة والعين والجنس والنوع والصفة والقدر».
_________
(^١) بدائع الصنائع/١٦٣:٧، مجمع الضمانات/لابن غانم/ص ١٢٩.
(^٢) المهذب/٣٨٣:١، نهاية المحتاج/الرملي/١٧١:٥.
(^٣) الإنصاف/٢١١:٦.
(^٤) المدونة/١٦٣:١٤.
(^٥) التاج المذهب/٣٧٠:٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 246
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.