وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.
وذكر المرداوي (^١) من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».
وذكر المحقق الحلي (^٢) من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».
وذكر ابن المرتضى (^٣) من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب».
واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.
أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.
ذكر ذلك الشيخ الطوسي (^٤) من فقهاء الجعفرية.
وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (^٥). وأشار إليه المرداوي (^٦) من الحنابلة والشيرازي (^٧) من الشافعية.
_________
(^١) الإنصاف/٢١١:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٥١:٢، غاية المنتهى ٢٤٨:٢.
(^٢) شرائع الإسلام/١٥٧:٢، كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر، جواهر الكلام/النجفي/ج ٦/طبع حجر.
(^٣) البحر الزخار/١٩١:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٦٨:٣.
(^٤) المبسوط /١٠٤:٣.
(^٥) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/محمد الجواد الحسيني العاملي/ج ٦ ص ٢٥٧.
(^٦) الإنصاف/٢١١:٦.
(^٧) المهذب/٣٨٣:١.
Jilid 1 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.