عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها وانه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عمّ حتى أخرجت (^١).
٢ - لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (^٢).
٣ - لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها.
وقد خرجنا هذا الحديث فيما سبق.
٤ - ما ورد أيضا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (^٣): «لا يأخذن أحدكم مال صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه».
وهذا الحديث يدل على وجوب الرد ذلك لأن من صيغ الأمر المفيد للوجوب المضارع المقترن بلام الأمر وهذا وارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فليردّها».
٥ - ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (^٤). وهذه قاعدة شريفة يمكن ان نستدل بها على وجود الرد.
_________
(^١) سنن البيهقي ٩٩:٦، وجاء هذا الحديث في الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل الشيباني/الساعاتي/١٤٨:١٥. وأخرجه الدارقطني ٢١٧:٤ عن الزهري عن عروة عن عائشة. وأخرجه ابن تيمية أبو البركات في المنتقى من اخبار المصطفى ٣٩٥:٢. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد/ص ١٧٤ عن عبادة.
(^٢) نيل الأوطار/الشوكاني/٣١٥:٥. وأخرجه صحيح الترمذي ٢١٩:٥. وكذا أخرجه أبو داود في السنن ٢٦٥:٢.
(^٣) راجع تخريج هذا الحديث في ص ٨٤ من الرسالة.
(^٤) راجع ص ٩٤ من الرسالة.
Jilid 1 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.