كتاب الزكاة › باب › زكاة عروض التجارة
٦٢٣/ ٢٥ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود، وإسناده لين.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ " (١٥٦٢) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أما بعد؛ فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا …) الحديث.
وهذا سند ضعيف، انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده مجاهيل، وهم: جعفر بن سعد بن سمرة، وشيخه خبيب بن سليمان، وشيخ شيخه سليمان بن سمرة، وقد ذكر الذهبي هذا الإسناد، وقال: (وبكل حال هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم) (^١)، وقال الحافظ: (في إسناده جهالة) (^٢)، وهو قريب من قوله هنا: (وإسناده لين).
على أن ابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة في " الثقات"، وقد نقل الزيلعي تحسين الحديث عن ابن عبد البر (^٣)، وجاء في " سنن الدارقطني" (٢/ ١٢٧ - ١٢٨) ما يدل على أن هذا الحديث كان مكتوبًا مضبوطًا، ومعنى هذا أن سنده سند نسخة تداولها أهل بيت صاحبها، وهو الصحابي
_________
(^١) "الميزان" (١/ ٤٠٨).
(^٢) "التلخيص" (٢/ ١٧٩).
(^٣) "نصب الراية" (٢/ ٣٧٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 446
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.