كتاب الحج › باب صفة الحج ودخول مكة › مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة
٧٦٨/ ٢٨ - عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: عن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَيسَ على النِّساءِ حَلْقٌ، وإنَّما يُقَصِّرْنَ». رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ.
الكلام عليه من وجهين:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الحلق والتقصير» (١٩٨٥) قال: حدثنا أبو يعقوب المدني، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال … وذكر الحديث.
وهذا إسناد حسن، أبو يعقوب المدني، شيخ أبي داود، وثّقه أحمد، وابن معين، والدارقطني وغيرهم، وضعّفه آخرون (^١)، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق تُكُلِّمَ فيه؛ لوقفه في القرآن).
وقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف، تابعه ابن معين عند أبي زرعة في «تاريخ دمشق» (^٢)، وعلي بن عبد الله المديني عند الدارمي (١/ ٣٩٠)، وعنعنة ابن جريج لا تضر؛ لأنه قد صرح بالتحديث عند الدارمي. وأم عثمان: صحابية، كما جزم بذلك ابن منده، وابن عبد البر، فإنه قال: (كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة) (^٣).
_________
(^١) "تهذيب التهذيب" (١/ ١٩٥).
(^٢) انظر: "السلسلة الصحيحة" رقم (٦٠٥).
(^٣) "الاستيعاب" (١٣/ ٢٥٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 338
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.