كتاب البيوع › باب شروطه وما نهي عنه
البيوع: جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لكن جَمَعَهُ المصنف لاختلاف أنواعه، كما سيأتي.
والبيع لغة: أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وهو يطلق على بيع الشيء، الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته، ويطلق على الشراء، فتكون بعت بمعنى: اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد (^١).
وشرعًا: معاوضةُ عينٍ أو منفعةٍ بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع (^٢).
فالعين: كالدار والسيارة والكتاب.
والمنفعة: كممر في دار.
وقولنا: (بمثلهما) أي: عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين.
وقولنا: (ولو في الذمة) مثل: كتاب صفته كذا أو سيارة صفتها كذا.
وقولنا: (على الوجه المشروع) لإخراج الربا؛ فإن فيه معاوضة، لكنه ليس بمشروع، بل هو محرم، كما سيأتي إن شاء الله.
_________
(^١) "المصباح المنير" ص (٦٩).
(^٢) انظر: "فقه الدليل شرح التسهيل" (٣/ ٢٣١).
Jilid 6 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.