كتاب البيوع › باب شروطه وما نهي عنه › حكم السمن تقع فيه الفأرة
٧٨٨/ ٧ - عَنْ مَيمُونَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبيُّ - ﷺ - عَنْهَا فَقَال: "أَلفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ: في سَمْنٍ جَامِدٍ.
٧٨٩/ ٨ - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايعًا فلا تَقْرَبُوهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ميمونة - رضي الله عنها - فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "الوضوء"، باب "ما يقع من النجاسات في السمن والماء" (٢٣٥) (٢٣٦)، وفي كتاب "الذبائح والصيد"، باب "إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب" (٥٥٤٠) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة - رضي الله عنها -.
وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بهذا الإسناد، ولفظه: (أن النبي - ﷺ - سئل عن فارة وقعت في سمن جامد …) ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظرًا -كما يقول ابن عبد الهادي-؛ لأن أصحاب مالك لم يذكروها (^١).
_________
(^١) "المحرر" (٢/ ٥٣٦).
Jilid 6 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.