كتاب البيوع › باب شروطه وما نهي عنه › النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
٨١١/ ٣٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
٨١٢/ ٣١ - وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَن أَبِيعَ غُلامَين أَخَوَينِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَينَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - ﷺ - فَقَال: "أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُود، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابْنُ الْقَطَّانِ.
* الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي أيوب -رضي الله عنه-، فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٤٨٥)، والتِّرمِذي في كتاب "البيوع" (^١)، باب "ما جاء في كراهية أن يُفَرَّقَ بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع" (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي أيوب - رضي الله عنه-، به مرفوعًا.
والحديث رجاله ثقات غير حُيي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه،
_________
(^١) وأخرجه -أيضًا- في أَبواب "السير" (١٥٦٦)، بمتنه وإسناده.
Jilid 6 · hlm. cetak 105
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.