كتاب البيوع › باب الخيار › استحباب إقالة النادم في البيع
٨٢٦/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "مَنْ أقَال مُسْلِمًا بيعته، أَقَالهُ اللهُ عَثْرَتَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (^١).
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في فضل الإقالة" (٣٤٦٠)، وابن حبان (١١/ ٤٠٥)، والحاكم (٢/ ٤٥) من طريق يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، ورواه ابن ماجة (٢١٩٩) من طريق مالك بن سُعير، كلاهما عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به مرفوعًا، وزاد ابن ماجة وابن حبان: "يوم القيامة".
وهذا الحديث ما رواه عن الأعمَش إلَّا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلَّا يحيى بن معين، ذكر هذا البزار والدارقطني وابن حبان وغيرهم (^٢)، وهذا التفرد مظنة الخطأ.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (من أقال …) الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع للعقد، ونقض وإبطال.
_________
(^١) هذا الحديث ورد في بعض طبعات "البلوغ"، وفي شرح المغربي، ثم الصنعاني قبل باب "الخيار"، وفي بعضها في باب "الخيار".
(^٢) انظر: "مسند البزار" (١٥/ ٣٧٤)، "العلل" للدارقطني (١٠/ ١٨٥)، وانظر: "الكامل" لابن عدي (٢/ ٣٦٨)، "تاريخ بغداد" (٨/ ١٩٦ - ١٩٧).
Jilid 6 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.