كتاب البيوع › باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار › حكم القرض إذا جر منفعة
٨٦٢/ ٨ - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.
٨٦٣/ ٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ: عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ. عِنْدَ الْبَيهَقِيِّ.
٨٦٤/ ١٠ - وآخَرُ مَوْقُوفٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ. عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
° الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث علي - رضي الله عنه - فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (١/ ٥٠٠) من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، عن علي - رضي الله عنه -، مرفوعًا.
وهذا إسناد ساقط، سوار بن مصعب قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي وغيره: (متروك)، وقال أبو داود: (ليس بثقة) (^١).
وأما حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -، فقد أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التُّجِيبي (^٢)، عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض جرَّ منفعة فوجه من وجوه الربا).
_________
(^١) "الميزان" (٢/ ٢٤٦).
(^٢) بضم التاء وكسر الجيم. ["الأنساب" (١/ ٤٤٨)].
Jilid 6 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.