كتاب البيوع › باب التفليس والحجر › حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها
٨٧١/ ٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جدهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
* الكلام عليه من وجهين:
* الوجه الأولى: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في عطية المرأة بغير إذن زوجها" (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥، ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ - قال: … وذكر الحديث.
والحديث سنده حسن، على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما قرر ذلك الذهبي وغيره (^١)، وقد رواه الإِمام أحمد مطولًا، ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها.
واللفظ الثاني لأبي داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (١١/ ٦٣٢، ٦٣٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
_________
(^١) "الموقظة" ص (٣٢).
Jilid 6 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.