كتاب النكاح › باب عشرة النساء › تحريم إتيان الزوجة في الدبر
١٠١٨/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
١٠١٩/ ٢ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَي رَجُلٍ أَتي رَجُلًا أَو امْرَأةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ.
* الكلام عليهما من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في جامع النكاح) (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٠)، وابن ماجه (١٩٢٣)، وأحمد (١٥/ ٤٥٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا، وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: "من أتى امرأته".
وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا الحارث بن مخلد، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (^١)، وقال البزار: (ليس بمشهور)، وقال ابن القطان: (روي عنه سهيل وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله) (^٢).
وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، ولم أر أحدًا أعله
_________
(^١) (٢/ ١٣٦).
(^٢) "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٥٦).
Jilid 7 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.