كتاب الطلاق › باب › حكم طلاق الثلاث في عهد النبي - ﷺ - وصاحبيه
١٠٧٧/ ٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَينِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَال عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَينَاهُ عَلَيهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب (طلاق الثلاث) (١٤٧٢) من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.
ورواه مسلم -أيضًا- من طريق أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ (^١)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (^٢) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
_________
(^١) أي: أخبارك وأمورك المستغربة، وأبو الصهباء هو صهيب البكري البصري، ويقال: المدني، مولى ابن عباس ["تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٨٦)].
(^٢) تتايع: هو بياء مثناة من تحت، بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه =
Jilid 7 · hlm. cetak 528
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.