كتاب الطلاق › باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] › ما تجتنبه المرأة الحاد
١١١٣/ ٤ - عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ - رضي الله عنهه - أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَال: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسنُ طِيبًا، إلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" مُتَفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم، وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَلَا تَخْتَضِبُ"، وَللنَّسَائيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطُ".
١١١٤/ ٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَينى صَبِرًا، بَعْدَ أنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "إنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلا تَجْعَلِيهِ إلَّا باللَّيلِ وَانْزَعِيهِ بالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإنَّهُ خِضَابٌ"، قُلتُ: بِأَيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: "بِالسِّدْرِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ، وَإسْنَادُهُ حسن.
١١١٥/ ٦ - وَعَنْهَا - رضي الله عنها - أن امْرَأة قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتكَتْ عَينُهَا، أفَنكْحُلُهَا؟ قَال: "لَا". مُتفَقٌ عَلَيهِ.
* الكلام عليها من وجوده:
* الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أم عطية - رضي الله عنها - فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" وأولها في كتاب "الحيض"، باب "الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض" (٣١٣)، من طريق أيوب، ومسلم في "الطلاق" (٩٣٨) (٦٦) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية -رضي الله عنها-، وهذا لفظ مسلم، والحديث له ألفاظ متعددة، وقد رواه البخاري في مواضع من
Jilid 8 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.