كتاب الحدود › باب حد الشارب وبيان المسكر › حقيقة الخمر
١٢٥٣/ ٦ - عَنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قَال: لَقَدْ أنْزَلَ اللهُ تَحْريمَ الْخَمْرِ وَمَا بالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
١٢٥٤/ ٧ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
١٢٥٥/ ٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
١٢٥٦/ ٩ - وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَال: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أنس - رضي الله عنه - فقد رواه مسلم في كتاب "الأشربة"، باب "تحريم الخمر وأنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر" (١٩٨٢) من طريق عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فقد رواه البخاري في كتاب "الأشربة"، بابٌ "الخمرُ من العنب وغيره" (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢) من طريق أبي حيان
Jilid 8 · hlm. cetak 518
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.