كتاب القضاء › باب الشهادات › من لا تقبل شهادتهم
١٤١١/ ٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرو - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
١٤١٢/ ٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - ﷺ - قَال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَة"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
• الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقد رواه أحمد (١١/ ٥٠١)، وأبو داود في كتاب "الأقضية"، باب (من ترد شهادته) (٣٦٠٠) من طريق محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجوز شهادة خائن … " الحديث، وتمامه: (وتجوز شهادته لغيرهم)، القانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. وهذا لفظ أحمد.
ولفظ أبي داود وأحمد -أيضًا- (١١/ ٦٧١): (أن رسول الله - ﷺ - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْرِ على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم) وعند أحمد: (على غيرهم).
والفرق بين هذه الرواية وما قبلها أن الأولى قول، وهذه الرواية فعل.
والحديث في سنده محمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: (كان صدوقًا حسن الحديث)، وسليمان بن موسى هو الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، كما قال الحافظ، وهو يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، ولعل منها هذا الحديث.
Jilid 9 · hlm. cetak 468
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.