كتاب الصلاة › باب المواقيت › بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة
١٦٣/ ١٣ - وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ مُسْلمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».
مناسبة ذكر أحاديث أوقات النهي في باب المواقيت واضحة، فإن المؤلف لما ذكر الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ليجمع بين الشيء ومقابله، أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد، كالنفل المطلق، فيصلى في كل وقت ما عدا أوقات النهي، بخلاف الفرائض فإن لها أوقاتًا محددة، وكذا ما يتبعها من النوافل القبلية أو البعدية.
والكلام على هذا الحديث من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا يتحرى بالصلاة قبل غروب الشمس» (٥٨٥)، وجاء في هذا الموضع «حتى ترتفع» بدل «حتى تطلع» وبينهما فرق، كما سيأتي - إن شاء الله ـ، لكن وقع هذا اللفظ في مواضع أُخر (٣/ ٧٠) (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ فتح الباري).
وأخرجه مسلم (٨٢٧) كلاهما من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجُنْدَعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد
Jilid 2 · hlm. cetak 198
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.