كتاب الصلاة › باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها › ٢٤٢ - مسألة؛ قال: (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا) › فصل
واحْتَمَل أن لا يَلْزَمَه، فإن أحمدَ، رحمه الله، قال في الذي في السَّفِينَةِ لا يَقْدِرُ على أن يَسْتَتِمَّ قائِمًا، لِقِصَرِ سَمَاءِ السَّفِينَةِ: يُصَلِّي قَاعِدًا، إلَّا أن يكونَ شَيْئًا يَسِيرًا. فيُقَاسُ عليه سائِرُ ما في مَعْناه؛ لقولِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا" وهذا لم يَسْتَطِعِ القِيَامَ.
فصل: وإن قَدَرَ المَرِيضُ على الصَّلَاةِ وَحْدَهُ قَائِمًا، ولا يَقْدِرُ على ذلك مع الإِمامِ لِتَطْوِيلهِ، احْتَمَلَ (١٤) أن يَلْزَمَهُ القِيَامُ ويُصَلِّىَ وَحْدَهُ؛ لأنَّ القِيَامَ آكَدُ لِكَوْنِه رُكْنًا في الصَّلَاةِ لا تَتِمُّ إلَّا به، والجَمَاعَةُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِها، واحْتَمَلَ أنَّه مُخَيَّرٌ بين الأمْرَيْنِ، لأنَّنا أبَحْنَا له تَرْكَ القِيَامِ المَقْدُورِ عليه، مع إمَامِ الحَيِّ العاجِزِ عن القِيَامِ، مُرَاعَاةً لِلْجَماعةِ، فههُنا أوْلَى، ولأنَّ الأجْرَ (١٥) يَتَضَاعَفُ بالجَمَاعَةِ أكْثَرَ
_________
(١٠) سقط من: أ.
(١١) سورة البقرة ٢٣٨.
(١٢) في الأصل: "سقوط القيام".
(١٣) لعل الصواب: "كما".
(١٤) في م: "يحتمل".
(١٥) في م: "العجز" خطأ.
Jilid 2 · hlm. cetak 572
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.