كتاب الصلاة › باب الإمامة › ٢٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم) › فصل
البَعِيرِ، ولو مَرَّ بين يَدَيْه [لم يَدَعْهُ] (٣٢)، ولهذا مَنَعَ البَهِيمَةَ من المُرُورِ. وكان ابنُ عمرَ يقول لِنَافِعٍ: وَلِّنِى ظَهْرَكَ (٣٣). لِيَسْتَتِرَ به مِمَّن يَمُرُّ بين يَدَيْه. وقَعَدَ عمرُ بين يَدَىِ المُصَلِّى يَسْتُرُه من المُرُورِ (٣٤). فدَلَّ على أنَّ الوُقُوفَ ليسَ في حُكْمِ المُرُورِ، فلا يُقَاسُ عليه. وقولُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ". لا بُدَّ فيه من إضْمَارِ المُرُورِ أو غيرِه، [فإنَّه لا يقْطَعُها إلَّا الفِعْلُ يفْعَلُه، فلا بُدَّ مِن إضْمارِ ذلك الفعلِ، وقد جاء في بعض الأخبارِ ذِكْرُ المُرورِ] (٣٥). فيَتَعَيَّنُ حَمْلُه عليه.
_________
(٣٢) سقط من: ا، م.
(٣٣) تقدم في صفحة ٨٥.
(٣٤) تقدم في صفحة ٨٥.
(٣٥) سقط من: م.
(٣٦) سقط من: ا، م.
(٣٧) في أ، م: "كانت".
(٣٨) في أ، م: "بحجر".
(٣٩) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢.
Jilid 3 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.