كتاب الصلاة › باب صلاة المسافر › ٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز) › فصل
تَتَأَخَّرِ النِّيَّةُ عنه، أجْزَأَهُ ذلك. وإن جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فمَوْضِعُ النِّيَّةِ في وَقْتِ الأُولَى من أَوَّلِه إلى أنْ يَبْقَى منه قَدْرُ ما يُصَلِّيها؛ لأنَّه متى أَخَّرَها عن ذلك بغيرِ نِيَّةٍ صَارَتْ قَضَاءً لا جَمْعًا. ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ وَقْتُ النِّيَّةِ إلى أن يَبْقَى منه قَدْرُ ما يُدْرِكُها به، وهو رَكْعَة، أو تَكْبِيرَة الإِحْرَامِ، على ما قَدَّمْنَا. والذي ذَكَرَه أصْحَابُنا الأوَّل (٤٤)، فإنَّ تَأْخِيرَها عن (٤٥) القَدْرِ الذي يَضِيقُ عن فِعْلِها حَرَامٌ.
_________
(٤٤) في م: "أولى".
(٤٥) في م: "من".
(٤٦) في م زيادة: "الجمع".
(٤٧) في أ، م: "المقاربة".
(٤٨) في أ، م: "تكن".
(٤٩) سقط من: الأصل.
(٥٠) في أ، م: "فبطل".
Jilid 3 · hlm. cetak 138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.