كتاب الصلاة › باب صلاة المسافر › ٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل مع مقيم، وهو مسافر، أتم) › فصل
فإن (١٠) اسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا لم يكنْ معهم في الصلاةِ، فله أن يُصَلِّىَ صلاةَ السَّفَرِ؛ لأنَّه لم يَأْتَمَّ بمُقِيمٍ.
فصل: إذا صَلَّى المُسَافِرُ صلاةَ الخَوْفِ بمُسَافِرِينَ، ففَرَّقَهم فِرْقَتَيْنِ، فأحْدَثَ قبلَ مُفارَقةِ الطَّائِفَةِ الأولَى، واسْتَخْلَفَ مُقِيمًا، لَزِمَ الطَّائِفَتَيْنِ الإِتْمَامُ، لِوُجُودِ الائْتِمَامِ بمُقِيمٍ، [وإن كان ذلك بعدَ مُفَارَقَةِ الأُولَى، أَتَمَّتِ الثَّانِيَةُ وَحْدَها، لاخْتِصَاصِها بالائْتِمامِ بالمُقِيمِ] (١٢). وإنْ كان الإِمامُ مُقِيمًا، فاسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا ممَّن كان معه في الصَّلَاةِ، فعلى الجَمِيعِ الإِتْمامُ؛ لأنَّ المُسْتَخْلَفَ قد لَزِمَهُ الإِتْمَامُ باقْتِدَائِه بالمُقِيمِ، فصارَ كالمُقِيمِ، وإنْ لم يكنْ دَخَلَ معه في الصلاةِ، وكان اسْتِخْلَافُه قبلَ مُفَارَقَةِ الأُولَى، فعليها الإِتْمامُ؛ لائْتِمَامِها بمُقِيمٍ، ويَقْصُرُ الإِمامُ والطَّائِفَةُ الثانيةُ. وإن اسْتُخْلِفَ بعد دُخُولِ الثَّانِيَةِ معه، فعلى الجَمِيع الإِتْمامُ،
_________
(١٠) في أ، م: "قال".
(١١) في أ، م: "لزم".
(١٢) سقط من: الأصل.
Jilid 3 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.