كتاب الصلاة › كتاب صلاة الجمعة › ٢٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك معه أقل من ذلك، بنى عليها ظهرا، إذا كان قد دخل بنية الظهر) › فصل
أشْبَهَ ما لو رَكَعَ وسَجَدَ معه. ونَقَلَ صَالِحٌ، وابنُ مَنْصُورٍ، وغيرُهما، أنَّه يَسْتَقْبِلُ الصلاةَ أَرْبَعًا. وهو ظاهِرُ قولِ الْخِرَقِىِّ، وابنِ أبي موسى، واخْتِيَارُ أبي بكرٍ، وقولُ قَتادَةَ، وأيُّوبِ السَّخْتِيَانِىّ، ويُونُسَ بن عُبَيْد، والشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّه لم يُدْرِكْ رَكْعَةً كامِلَةً، فلم يكن مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ، كالتى قبلَها.
فصل: وإذا زُحِمَ في إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، لم يَخْلُ مِن أن يُزْحَمَ في الأُولَى أو في
_________
(٩) في الأصل: "عن أن يسجد".
(١٠) أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكى، ذكر أبو بكر الخلال أنه سمع منه حديثا كثيرا، سنة سبعين أو إحدى وسبعين ومائتين، ونقل عن الإِمام أحمد مسائل حسانا، طبقات الحنابلة ١/ ٨٢.
(١١) تقدم تخريجه في ٢/ ١٢٢.
(١٢) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإِمام، من كتاب الجمعة. المصنف ٣/ ٢٣٣.
(١٣) المرفقة: المخدة.
Jilid 3 · hlm. cetak 186
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.