كتاب الصلاة › كتاب صلاة الجمعة › ٢٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) › فصل
فصل: ويَنْقَطِعُ التَّطَوُّعُ بِجُلُوسِ الإِمامِ على المِنْبَرِ، فلا يُصَلِّى أحَدٌ غيرَ الدَّاخِلِ يُصَلِّى تَحِيَّةَ المَسْجدِ، ويَتَجَوَّزُ فيها؛ لما رَوَى ثَعْلَبَةُ بنُ أبِى مالِكٍ، أنَّهم كانوا في زَمَنِ عمرَ بن الخَطَّابِ يومَ الجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حتى يَخْرُجَ عمرُ، فإذا خَرَجَ عمرُ، وجَلَسَ على المِنْبَرِ، وأذَّنَ المُؤَذِّنُونَ، جَلَسُوا يَتَحَدَّثُون، حتى إذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ وقَامَ عمرُ سَكَتُوا، فلم يَتَكَلَّمْ أحَدٌ (٦). وهذا يَدُلُّ على شُهْرَةِ الأمْرِ بينهم.
فصل: ويَجِبُ الإِنْصَاتُ مِن حين يَأْخُذُ الإِمامُ في الخُطْبَةِ، فلا يجوزُ الكلامُ
_________
(٣) تقدم في ٢/ ٥٥٤.
(٤) انظر ما تقدم، وصحيح مسلم ٢/ ٥٩٧. كما أخرجه النسائي، في: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإِمام، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٨٢. وابن ماجه، في: باب في من دخل المسجد والإِمام يخطب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٧، ٣٦٩، ٣٨٩.
(٥) تقدم تخريجه في ٢/ ١١٩.
(٦) أخرجه الإِمام مالك، في: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإِمام يخطب من كتاب الجمعة. الموطأ ١/ ١٠٣. وعبد الرزاق، في: باب جلوس الناس حين يخرج الإِمام، من كتاب الجمعة. المصنف ٣/ ٢٠٨.
Jilid 3 · hlm. cetak 193
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.