كتاب الصلاة › كتاب صلاة الجمعة › ٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب). › فصل
فصل: ويُسْتَحَبُّ لمن نَعَسَ [يَوْمَ الجُمُعَةِ، أن يتحَوَّلَ عن (٤٤) مَوْضِعِه؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -ﷺ-، يقول: "إذا نَعَسَ] (٤٥) أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ في مَجْلِسِه، فَلْيَتَحَوَّلْ إلَى غَيْرِه". رَوَاه أبو مَسْعُودٍ أحمدُ بن الفُرَاتِ (٤٦)، في "سُنَنِه"، والإِمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِه" (٤٧). ولأنَّ تَحَوُّلَهُ عن
_________
= الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١١.
(٤٢) سقط من: م.
(٤٣) في م: "لأفضى".
(٤٤) في الأصل: "من".
(٤٥) سقط من: أ. نقلة نظر.
(٤٦) أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي، أحد كبار حفاظ الحديث، ويروى أنه ألف كتبا كثيرة في المصنف والمسند، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين. تاريخ التراث العربي ١/ ١/ ٢٦١.
(٤٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في من نعس يوم الجمعة. . . . إلخ، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٢/ ٣١٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢، ٣٢، ١٣٥.
Jilid 3 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.