كتاب الصلاة › باب صلاة العيدين › ٣٠٨ - مسألة؛ قال: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يضحى به) › فصل
وعنه قال: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّىَ فَإنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَه لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَىْءٍ، ومَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَها أُخْرَى، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَقَدْ أصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ" (١٠).
_________
(١٠) لم يرو عن جابر بهذا اللفظ، وأخرج له مسلم ما في معناه، في: باب من الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٥. انظر: نصب الراية للزيلعى ٤/ ٢١١، ٢١٢.
وهذا اللفظ أخرجه - عن البراء بن عازب - كل من: البخاري، في: باب التبكير إلى العيد، وباب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب سنة الأضحية، وباب قول النبي -ﷺ- لأبي بريدة ضَحِّ بالجذع من المعز. . . . إلخ، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري ٢/ ٢٤، ٢٦، ٧/ ١٢٨، ١٣١. ومسلم، في: باب وقتها، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٢. والنسائي، في: باب الخطبة يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب ذبح الأضحية قبل الإِمام، من كتاب الضحايا. المجتبى ٣/ ١٤٨، ١٤٩، ٧/ ١٩٦. وأخرجه - عن أنس - الإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٣، ١١٧.
(١١) أخرجه النسائي، في: باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤١٠. وأبو داود، في: باب الجلوس للخطبة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٣.
(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب الكلام يوم العيد والإِمام يخطب، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ١٧١.
Jilid 3 · hlm. cetak 279
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.