كتاب الصلاة › باب صلاة العيدين › ٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، ﵀، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع) › فصل
ليالىَ التَّشْرِيقِ مع الرِّجَالِ في المسجدِ. ويَنْبَغِى لَهُنَّ أن يَخْفِضْنَ أَصْواتَهُنَّ، حتى لا يَسْمَعَهُنَّ الرِّجَالُ. وعن أحمدَ رِوَايةٌ أخرى، أنَّهُنَّ لا يُكَبِّرْنَ؛ لأنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ يُشْرَعُ فيه رَفْعُ الصَّوْتِ، فلم يُشْرَعْ في حَقِّهِنَّ، كالأذانِ.
فصل: وإذا فاتَتْهُ صلاةٌ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ فقَضَاها فيها، فَحُكْمُها حُكْمُ المُؤَدَّاةِ في التَّكْبِيرِ؛ لأنَّها صلاةٌ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ. وكذلك إن فَاتَتْهُ من غير أيَّامِ التَّشْرِيقِ فقَضَاها فيها كذلك. وإن فَاتَتْهُ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ، فقَضَاها في غيرِها، لم يُكَبِّرْ؛ لأنَّ التَّكْبِيرَ مُقَيَّدٌ بالوَقْتِ، فلم يُفْعَلْ في غيرِه، كالتَّلْبِيَةِ.
فصل: ويُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة. حَكاه أحمدُ عن إبراهيمَ (٧). قال أبو بكرٍ:
_________
(٤) في الأصل: "فأتى".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق كيف يصنع، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ١٨٥، ١٨٦.
(٦) في الأصل: "كبر".
(٧) في الأصل زيادة: "قال إبراهيم" خطأ.
Jilid 3 · hlm. cetak 292
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.