كتاب الزكاة › باب صدقة الغنم › ٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار) › فصل
مَخَاضٍ، أخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا" (١١). ومن حيثُ المَعْنَى أنَّ الإِبِلَ يَتَغَيَّرُ (١٢) فَرْضُها بِزِيَادَةِ السِّنِّ، فإذا جَوَّزْنا إخْرَاجَ الذَّكَرِ أفْضَى إلى التَّسْوِيَةِ بين الفَرِيضَتَيْنِ، لأنَّه يُخْرِجُ ابْنَ لَبُونٍ عن خَمْسٍ وعِشْرِينَ، ويُخْرِجُهُ عن سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، وهذا المَعْنَى يَخْتَصُّ الإِبِلَ. فإن قِيلَ: فالبَقَرُ أيضا يَأْخُذُ منها تَبِيعًا عن ثَلَاثِينَ، وتَبِيعًا عن أرْبَعِينَ إذا كانت أتْبِعَةً كُلَّها، وقُلْنَا: تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةُ عن الصِّغَارِ. قُلْنَا: هذا يَلْزَمُ (١٣) مِثْلُه فى إخْرَاجِ الأُنْثَى، فلا فَرْقَ، ومن جَوَّزَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ فى الكُلِّ، قال: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ من خَمْسٍ وعِشْرِينَ، قِيمَتهُ دُونَ قِيمَةِ ابن لَبُونٍ يَأْخُذُهُ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، ويكونُ بَيْنَهُما فى القِيمَةِ كما بينَهما فى العَدَدِ، ويكونُ الفَرْضُ بِصِفَةِ المَالِ، وإذا اعْتَبَرْنَا القِيمَةَ لم يُؤَدِّ إلى التَّسْوِيَةِ، كما قُلْنَا فى الغَنَمِ.
_________
(١١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(١٢) فى الأصل: "يتعين".
(١٣) فى الأصل: "فلزم". وفى م: "لا يلزم".
(١٤) فى م: "لما نهى".
(١٥) سقط من الأصل.
(١٦) سقط من: أ، ب، م.
(١٧) فى م: "مريضة".
(١٨) فى الأصل: "فإن عليه شراء صحيحين".
Jilid 4 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.