كتاب الزكاة › باب صدقة الغنم › ٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وتعد عليهم السخلة، ولا تؤخذ منهم) › فصل
فصل: وإن مَلَكَ نِصَابًا من الصِّغَارِ، انْعَقَدَ عليه حَوْلُ الزكاةِ من حِينَ مَلَكَهُ. وعن أَحمدَ، لا يَنْعَقِدُ عليه الحَوْلُ حتى يَبْلُغَ سِنًّا يُجْزِئُ مثلُه فى الزكاةِ. وهو قَوْلُ أبى حنيفةَ. وحُكِىَ ذلك عن الشَّعْبِىِّ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِىِّ -ﷺ- أنَّه قال: "لَيْسَ فىِ السِّخَالِ زَكَاةٌ". وقال: "لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ (١١) لَبَنٍ" (١٢). ولأنَّ السِّنَّ مَعْنًى يَتَغَيَّرُ به الفَرْضُ، فكان لِنُقْصَانِه تَأْثِيرٌ فى الزكاةِ، كالعَدَدِ. ولَنا، أنَّ السِّخَالَ تُعَدُّ مع غيرِها، فَتُعَدُّ مُنْفَرِدَةً، كالأُمَّهَاتِ، والخَبَر يَرْوِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ، وهو ضَعِيفٌ، عن الشَّعْبِىِّ، مُرْسَلًا، ثم هو مَحْمُولٌ على أنَّه لا تَجِبُ فيها قبلَ
_________
(٨) فى م: "فليست".
(٩) فى الأصل، ب: "تمتنع".
(١٠) فى م: "عليهما".
(١١) فى م: "واضع" تحريف.
(١٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٥. من حديث سويد بن غفلة.
Jilid 4 · hlm. cetak 48
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.