كتاب الزكاة › باب صدقة الغنم › ٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة) › فصل
زَرْعٌ، فلا زكاةَ عليهم، إلَّا أن يَحْصُلَ فى يَدِ بَعْضِهِم نِصَابٌ كَامِلٌ، فيَجِبُ عليه، وقد ذَكَرَ الخِرَقِىُّ هذا فى بابِ الوَقْفِ. وعلى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، إذا كان الخَارِجُ نِصَابًا، ففيه الزَّكَاةُ، وإن كان الوَقْفُ نِصَابًا من السَّائِمَةِ، فيَحْتَمِلُ أنَّ عليهم الزكاةَ؛ لاشْتِرَاكِهِم فى مِلْكِ نِصَابٍ تُؤَثِّرُ الخُلْطَةُ فيه، ويَنْبَغِى أن تُخْرَجَ الزَّكَاةُ من غَيْرِه؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يَجُوزُ نَقْلُ المِلْكِ فيه. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَجِبَ الزَّكَاةُ فيه؛ لِنَقْصِ المِلْكِ فيه، وكَمَالُه مُعْتَبَرٌ فى إيجَابِ الزَّكَاةِ، بِدَلِيلِ مالِ المُكاتَبِ.
_________
(١٢) فى أ، ب: "الأكثر من".
(١٣) فى أ، م: "متفرقة".
(١٤) أخرجه الدارقطنى، فى: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٦. والبيهقى، فى: باب من رأى فى الخيل صدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٩.
(١٥) أى دراهم.
(١٦) فى الأصل: "وعن".
(١٧) رواه الدارقطنى، فى: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٦.
(١٨) أخرجه البخارى، فى: باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم فى عبده صدقة، =
Jilid 4 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.