كتاب الزكاة › باب صدقة الغنم › ٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم) › فصل
وإنْظَارِهِ. وقال إخْوَةُ يوسفَ: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ (١٩). والخَبَرُ أُرِيدَ به صَدَقَةُ الفَرْضِ، لأنَّ الطَّلَبَ كان لها، والألِفُ واللَّامُ تعودُ إلى المَعْهُودِ. ورَوَى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبِيهِ أنَّه كان يَشْرَبُ مِن سِقَاياتٍ بين مَكَّةَ والمَدِينَة. فقلتُ له: أَتَشْرَبُ من الصَّدَقَةِ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَتْ عَلَيْنا الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ (٢٠). ويجوزُ أن يَأخُذُوا من الوَصَايَا لِلْفُقَراءِ، ومن النُّذُورِ؛ لأنَّهما تَطَوُّعٌ، فأشْبَهَ ما لو وُصِّىَ لهم. وفي الكَفَّارَةِ وَجْهانِ: أحَدُهما، يجوزُ؛ لأنَّها ليست بزكاةٍ، ولا هي أَوْسَاخُ النَّاسِ، فأشْبَهَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. والثاني، لا يجوزُ، لأنَّها وَاجِبَةٌ، أشْبَهَتِ الزكاةَ.
_________
(١٩) سورة يوسف ٨٨.
(٢٠) عزاه ابن حجر إلى الشافعي والبيهقي. تلخيص الحبير ٣/ ١١٥.
(٢١) سقط من: أ، ب، م.
(٢٢) سورة الإنسان ٨.
(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب الهدية للمشركين، من كتاب الهبة، وفي: باب حدثنا عبدان، من كتاب الجزية، وفي: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وباب صلة الوالد المشرك، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٣/ ٢١٥، ٤/ ١٢٦، ٨/ ٥. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، من كتاب الزكاة ٢/ ٦٩٦. وأبو داود، في: باب الصدقة على أهل الذمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٥٥.
(٢٤) سقط من: م.
Jilid 4 · hlm. cetak 114
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.