كتاب الزكاة › باب زكاة الزروع والثمار › ٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقى إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم) › فصل
جِزْيَةٌ. وقَوْلُ الخِرَقِيِّ: "وكان لِمُسْلِمٍ" يَعْنِى أنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ على صَاحِبِ الأرْضِ إذا لم يَكُنْ مُسْلِمًا، وليس عليه في أَرْضِه سِوَى الخَراجِ. قال أحمدُ، رحمه الله: ليس في أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ، إنَّما قال اللهُ تعالى: ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٦). فأىُّ طُهْرةٍ لِلْمُشْرِكِينَ! وقَوْلُهم: إن سَبَبَيْهِمَا يَتَنافَيَانِ. غيرُ صَحِيحٍ؛ فإنَّ الخَرَاجَ أُجْرَةُ الأرْضِ، والعُشْرُ زكاةُ الزَّرْعِ، ولا يَتَنَافَيَانِ، كما لو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فزَرَعَها، ولو كان الخَرَاجُ عُقُوبَةً لَما وَجَبَ على مُسْلِمٍ، كالجِزْيَةِ.
_________
(٦) سورة التوبة ١٠٣.
(٧) في أ، ب، م: "عليه" تحريف.
(٨) بعد هذا في ا، م زيادة: "إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بخراج، وإن لم يكن لهما غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها". وهو تكرار لما سبق.
(٩) في الأموال ٨٨.
(١٠) في النسخ: "يحرثها". والمثبت في الأموال، وفيه ما يعضده في صفحة ٨٩.
(١١) في أ، ب، م: "أخذوا ذلك". والمثبت في: الأصل، والأموال.
(١٢) في أ، م: "احتسب".
Jilid 4 · hlm. cetak 200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.