كتاب الزكاة › باب زكاة الدين والصدقة › ٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى) › فصل
بمالٍ، فلا تَجِبُ الزكاةُ فيه قبلَ قَبْضِه، كدَيْنِ الكِتَابَةِ. ولَنا، أنَّه دَيْنٌ يُسْتَحَقُّ قَبْضُه، ويُجْبَرُ المَدِينُ على أدَائِه، فوَجَبَتْ فيه الزكاةُ، كثَمَنِ المَبِيعِ. ويُفارِقُ دَيْنَ الكِتَابَةِ، فإنَّه لا يُسْتَحَقُّ قَبْضُه، ولِلْمُكاتَبِ الامْتِناعُ من أدَائِه، ولا يَصِحُّ قِيَاسُهم عليه، فإنه عِوَضٌ عن مالٍ.
فصل: فإنْ كان الصَّدَاقُ دَيْنًّا، فأبْرَأَتِ الزَّوْجَ منه بعدَ مُضِيِّ الحَوْلِ، ففيه رِوايَتَانِ؛ إحْدَاهُما، عليها الزكاةُ؛ لأنَّها تَصَرَّفَتْ فيه، فأشْبَهَ ما لو قَبَضَتْهُ. والرِّوَايَةُ الثانيةُ، زَكَاتُه على الزَّوْجِ؛ لأنَّه مَلَكَ ما مُلِّكَ عليه، فكأنَّه لم يَزُلْ مِلْكُه
_________
(٦) في ب، م: "فيها".
(٧) سورة البقرة ٢٣٧.
(٨) في الأصل، م: "له".
(٩) في ب، م: "يقسمانه".
Jilid 4 · hlm. cetak 278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.