كتاب الطهارة › باب الحيض › ١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها) › فصل
فصل: رُوِىَ عَنْ أحمدَ، رحمه الله، أنَّهُ قال: لا بأسَ أنْ تَشْرَبَ المَرْأَةُ دَوَاءً يَقْطَعُ عنها الحَيْضَ، إذا كان دَوَاءً مَعْرُوفًا.
_________
(١٧) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، من كتاب التيمم، وفى: باب قول النبي -ﷺ- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من كتاب الصلاة، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، وباب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ﴾، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري ١/ ٩١، ١١٩، ٤/ ١٧٧، ١٩٧. ومسلم، في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، أوائله. صحيح مسلم ١/ ٣٧١. وابن ماجه، في: باب أي مسجد وضع أول، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤، ٥/ ١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٧. وانظر: باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية، من كتاب الصلاة. وباب مقدم النبي -ﷺ- وأصحابه المدينة، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري ١/ ١١٧، ٥/ ٨٦. وباب التيمم بالصعيد، من كتاب الغسل. المجتبى من السنن ١/ ١٧٢. وباب أين يجوز بناء المساجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٤٥.
(١٨) في م: "لأنه".
Jilid 1 · hlm. cetak 450
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.