كتاب الصلاة › باب سجدتى السهو › ٢١٩ - مسألة؛ قال: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه) › فصل
فصل: إذا قامَ المَأْمُومُ لِقَضَاءِ ما فَاتَهُ، فسجد إمَامُه بعدَ السَّلَام، فحُكْمُه حُكْمُ القائِمِ عن التَّشَهُّدِ الأوَّلِ؛ إن سجد إمَامُه قبل انْتِصَابِه قائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وإن انْتَصَبَ قائِمًا ولم يَشْرَعْ في القِرَاءَةِ، لم يَرْجِعْ (١٢)، وإن رَجَعَ جازَ، وإن شَرَعَ في القِرَاءَةِ لم يكنْ له الرُّجُوعُ، نَصَّ على هذا أحمدُ. قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبِى عبدِ اللهِ: رَجُلٌ أدْرَكَ بعضَ الصَّلَاةِ، فلمَّا قامَ لِيَقْضىَ، إذا على الإِمامِ سُجُودُ سَهْوٍ؟ فقال: إن كان عَمِلَ في قِيَامِه، وابْتَدَأ (١٣) القراءةَ، مَضَى، ثم سَجَدَ. قلتُ: فإن لم يَسْتَتِمَّ قائِمًا؟ قال: يَرْجِع ما لم يَعْمَلْ. قِيلَ له: قد اسْتَتَمَّ قائِمًا؟ فقال: إذا
_________
(١٠) في أ، م زيادة: "وحماد". ويأتى في الرواية الثانية.
(١١) يعني حماد بن مسلم، وتقدمت ترجمته.
(١٢) في الأصل: "يشرع".
(١٣) في أ، م زيادة: "في".
Jilid 2 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.