مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (^١).
٥ - الحلف في البيع:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» (^٢)، وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ» (^٣).
٦ - منع الزكاة:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا» (^٤).
٧ - ترك الحكم بما أنزل الله:
فإن من فعل ذلك فقد خالف الغني في حكمه فأفقرهم؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «خَمْسُ بِخَمْسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قال: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا
_________
(^١) أخرجه البخاري، رقم الحديث: (٢٠٧٩)، ومسلم، رقم الحديث: (١٥٣٢).
(^٢) أخرجه البخاري واللفظ له، رقم الحديث: (٢٠٨٧)، ومسلم، رقم الحديث: (١٦٠٦).
(^٣) أخرجه مسلم، رقم الحديث: (١٦٠٧).
(^٤) أخرجه ابن ماجه، رقم الحديث: (٤٠١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث: (٣٠٤٢)، وأبو نعيم في الحلية، رقم الحديث: (٣/ ٣٢٠)، حكم الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث: (٥٢٠٤).
Jilid 2 · hlm. cetak 127
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.