Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
Mulai membaca798 halaman
الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف: د عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المجلد الأولhlm. 1
- مقدمةhlm. 1
- تمهيدhlm. 20
- القسم الأول: القواعدhlm. 42
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهادhlm. 42
- القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.hlm. 57
- القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباhlm. 67
- القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسدhlm. 74
- القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة - بحيث لايوجد عدل - ولينا أقلهم فسوقاhlm. 88
- القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاقhlm. 99
- القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبلهhlm. 110
- القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمhlm. 123
- القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفوhlm. 142
- القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.hlm. 160
- القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدهاhlm. 176
- القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟hlm. 189
- القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقةhlm. 200
- القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصلhlm. 207
- القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.hlm. 218
- القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.hlm. 234
- القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.hlm. 244
- القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزالhlm. 254
- القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.hlm. 264
- القاعدة العشرون: العادة محكمة.hlm. 274
- القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.hlm. 286
- القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.hlm. 298
- القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صورhlm. 305
- القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.hlm. 317
- القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومهhlm. 324
- القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.hlm. 333
- القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيهhlm. 345
- القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواhlm. 354
- القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.hlm. 364
- القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.hlm. 376
- القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.hlm. 386
- القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.hlm. 398
- القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كلهhlm. 409
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.hlm. 419
- القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.hlm. 427
- القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.hlm. 434
- القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.hlm. 443
- القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.hlm. 450
- القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.hlm. 460
- القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.hlm. 469
- القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.hlm. 477
- القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.hlm. 487
- المجلد الثانيhlm. 504
- القسم الأول: القواعد.hlm. 504
- القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.hlm. 504
- القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه.hlm. 512
- القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب ــ في النية ــ استصحاب حكمها لاذكرها.hlm. 518
- القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.hlm. 525
- القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.hlm. 538
- القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق.hlm. 547
- القاعدة التاسعة والأربعون: يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصداhlm. 555
- القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.hlm. 565
- القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.hlm. 571
- القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.hlm. 578
- القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.hlm. 588
- القاعدة الرابعة والخمسون: ينزل غالب الظن منزلة اليقين.hlm. 594
- القاعدة الخامسة والخمسون: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.hlm. 602
- القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.hlm. 611
- القسم الثاني: الضوابطhlm. 624
- الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.hlm. 624
- الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة.hlm. 635
- الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.hlm. 642
- الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.hlm. 653
- الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.hlm. 659
- الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.hlm. 671
- الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة.hlm. 682
- الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.hlm. 687
- الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم.hlm. 693
- الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.hlm. 703
- الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.hlm. 709
- الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.hlm. 716
- مصادر ومراجعhlm. 725