١٤ - كتاب الأذان › ٢٠ - باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة
وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.
(أصح) أي هو الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به، وقد تلفظ بلفظ الفوات كما سيأتي.
Jilid 1 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.