٣٠ - كتاب الزكاة › ٣٤ - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا، فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
(إذا علم ..) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له، فيحاسب كل منهما منفردا. (لا يجب ..) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب، وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا.
Jilid 2 · hlm. cetak 526
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.