١٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ.
[١٥٣٤، ١٥٣٥، ١٥٥١، ٤٩٨٧]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن، رقم: ١٢٧٢.
(بمحجن) عصا منحنية الرأس.
Jilid 2 · hlm. cetak 582
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.