٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
(عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.
Jilid 2 · hlm. cetak 797
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.