٤٨ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › ١٤ - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُثْمَانُ: مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
(تبين) أي ظهر إفلاسه. (من اقتضى ..) أي من كان له حق عند أحد، فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس، فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء.
Jilid 2 · hlm. cetak 846
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.