٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ
⦗٩٣٨⦘
زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.
[ر: ٢١٩٠]
(يحصن) يتزوج. (بجلد مائة) يضرب مائة جلدة. (تغريب عام) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة.
Jilid 2 · hlm. cetak 937
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.