٥٩ - كتاب الوصايا › ٣ - باب: الوصية بالثلث
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ /المائدة: ٤٩/.
(الحسن) البصري رحمه الله تعالى. (لا يجوز ..) أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث، ولو لم يكن له ورثة، أو كان له ورثة وأجازوا ذلك. (بينهم) أي بين الذميين من أهل الكتاب، إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره.
Jilid 3 · hlm. cetak 1007
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.