٦١ - كتاب الخمس › ١٧ - باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي ﷺ لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مسهم فِي جَنْبِهِ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.
(لم يعمهم) لم يعم بني عبد مناف بما قسمه، أو قريشا. (مسهم) أصابهم بسبب الإسلام ونصرته، من أذى قومهم وأعوانهم.
Jilid 3 · hlm. cetak 1143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.