٦ - كتاب الحيض › ٧ - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ.
[ر: ٣١٨].
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ: دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:
⦗١١٧⦘
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَ: ﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾. الآية).
[ر: ٧].
وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا تُصَلِّي.
[ر: ٦٨٠٣].
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ /الأنعام: ١٢١/.
(كل أحيانه) في جميع أوقاته وأحواله، إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر، كقضاء الحاجة، والحديث أخرجه مسلم في الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم: ٣٧٣. (يخرج الحيض) أي إلى المصلى يوم العيد، لحضور صلاة العيد، والحيض جمع حائض.
(فنسكت المناسك) قامت بأعمال الحج. (إني لأذبح ..) المراد به أن يذكر الله تعالى عند الذبح وهو جنب.
Jilid 1 · hlm. cetak 116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.