المجلد الثاني › كتاب النكاح › باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه
جائز عند مالك أن يتزوج العبد أربع نسوة وهذا هو المشهور عنه وتحصيل مذهبه وقد روي عنه أنه لا يتزوج العبد إلا اثنتين وهو قول أكثر أهل العلم وجائز أن يتزوج
Jilid 2 · hlm. cetak 544
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.