الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة › الفصل الثالث ركوب الخيل › المبحث الثاني: السبق على الخيل › المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض › الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل
الرابعة: ورد في حديث علي -رضي الله عنه- أن يقول مرتِّب الخيل عند صفِّها للسباق في ابتداء الغاية: هل من مصلح للجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجُل؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثًا ثم أرسلها عند التكبيرة الثالثة، والحديث ضعيف، ولكن قول مثل هذا مستحسن؛ حتى يكون المتسابقون على أُهبة الاستعداد للسباق (^١).
١١٢ - قال ابن أبي شيبة (^٢): نا حسين بن علي، عن زائدة، عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار، عن النبي -ﷺ- قال: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، ورعايته وعلفه أجر، وفرسٌ يغَالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرسٌ للبطنة، فعسى أن يكون سِدادًا من فقرٍ -إن شاء الله-».
• رواة الحديث:
١ - حسين بن علي: ابن الوليد الجُعْفي، الكوفي المقرئ، ثقةٌ عابدٌ (^٣).
٢ - زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ صاحب سُنَّة (^٤).
٣ - الرُّكين: هو ابن الربيع، تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر، وأنه ثقةٌ.
٤ - أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، أبو عمرو الشيباني،
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٥٣، ومطالب أولي النهي ٣/ ٧١١.
(^٢) مسند ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٠، والمصنف ٦/ ٥٢١.
(^٣) تهذيب الكمال ٦/ ٤٤٩، التقريب (١٣٣٥).
(^٤) تهذيب الكمال ٩/ ٢٧٣، التقريب (١٩٨٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 381
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.