القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات › كتاب الصلاة › الفصل الثاني: في محاسن الصلاة: رفع اليدين وتكبيرات الانتقال › الركوع والتسبيح فيه
فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (^١) فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذلِكَ عَمْدًا (^٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣).
رَأَى حُذَيْفَةَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (^٥) فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا (^٦). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعَدَيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (^٧) أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ (^٨) ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (^٩) فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (^١٠) اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (^١١) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا (^١٢) وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ (^١٣) فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى (^١٤) وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (^١٥).
_________
(^١) أي قرأها في الأولى، وأعادها في الركعة الثانية.
(^٢) وهو المتعين لأنه - ﷺ - معصوم من الخطأ في التشريع، قال الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾.
(^٣) بسند صحيح.
الركوع والتسبيح فيه
(^٤) ما ورد في بيان الركوع الكامل والتسبيح المطلوب فيه.
(^٥) لعدم إتيانه بالطمأنينة الواجبة فيهما، فكأنه كان ينقر نقر الغراب.
(^٦) هذا صريح في كفره، ولكن المراد منه التهويل.
(^٧) أي جماعة، وهم سهل بن سعد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة.
(^٨) وضعهما على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وفي رواية: وبعَّد مرفقيه عن جنبيه.
(^٩) هصر بفتحات وظهره مفعول، أي أماله مع استوائه مع رقبته من غير تقويس، ولفظ مسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك.
(^١٠) من الركوع.
(^١١) الفقار كسحاب عظام الصلب، والمراد إذا رفع من الركوع استوى قائمًا.
(^١٢) أي فإذا سجد لم يلصق ذراعيه بالأرض ولا بجنبيه بل يجافيهما.
(^١٣) بوضع بطون الأصابع على الأرض.
(^١٤) فالجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين على اليسرى وتنصب اليمين، وهذا هو الافتراش لافتراشه اليسرى.
(^١٥) وإذا جلس في التشهد الآخر قعد على مقعدته ونصب رجله =
Jilid 1 · hlm. cetak 189
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.