القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات › كتاب الصلاة › الباب الثاني عشر: في الصلوات المسنونة صلاة العيدين › الخطبة
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءِتِهِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا (^٢). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٣).
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ (^٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ وَوَثَّقَهُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا فِي صَلَاةِ كُسُوفٍ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ (^٥) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ البَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
• عَنْ أَسْمَاءَ (^٧) رضي الله عنها قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^٨) وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (^٩). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (^١٠).
الجهر بالخسوف والإسرار بالكسوف
(^١) أي مستحبان.
(^٢) ففي الحديث الأول الجهر بصلاة خسوف القمر لأنها ليلية والليل محل الجهر. وفي الحديث الثاني الإسرار بصلاة الكسوف لأنها نهارية، والنهار محل الإسرار، فالجهر في الخسوف والإسرار بالكسوف مندوب. وعليه الجمهور، وقال الإمام أحمد: يستحب الجهر بالكسوف أيضًا كالجمعة والعيد ولأنه ورد.
(^٣) بسند صحيح.
القراءة في صلاة الكسوف
(^٤) بضم ففتح كالكبر جمع طولى، وهي البقرة كما ورد في الصحيحين، فقام طويلا نحو سورة البقرة.
(^٥) أي قدرتها في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية بسورة آل عمران.
الخطبة
(^٦) أي ما ورد فيها.
(^٧) بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -.
(^٨) من صلاة الكسوف.
(^٩) فخطب بما سبق ونحوه.
(^١٠) أي عن أسماء، وسبق في الحديث الثاني، ثم انصرف =
Jilid 1 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.