القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات › كتاب الحج والعمرة › الباب السادس: في الإحصار والقضاء والفدية › الإحصار في العمرة
اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا (^١) فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
• وَعَنْهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ (^٢) فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (^٣). رَوَاهُمَا الإِمَامُ مَالِكٌ. وَقَالَ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا وَيَقْرُنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ هَدْيًا لِقِرَانِهِ وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ (^٤) فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ (^٥) وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا (^٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
_________
(^١) أي إلى بلادكم حتى تحجوا وتهدوا في العام القابل بمشيئة الله تعالى.
(^٢) أي تاهت منه وبحث عنها حتى فات يوم عرفة.
(^٣) فمعنى ما تقدم أن من أحصر عن الحج لأي سبب، فإن كان قبل وصوله لمكة فإنه يتحلل مكانه بنحر الهدى وتفرقته على أهل المكان ثم يحلق أو يقصر بنية التحلل ويعود إلى وطنه وعليه الحج في العام الآتي والهدى، وإن كان بعد وصوله لمكة فإنه يتحلل بعمل عمرة وعليه الحج في العام القابل والهدى. والله أعلم.
الإحصار في العمرة
(^٤) منعونا من الوصول إليه في الحديبية.
(^٥) أي بعد النحر فهو متأخر في الذكر فقط.
(^٦) فمن أحصر عن العمرة قبل مكة فإنه يتحلل بالهدى والحلق أو التقصير وعليه العمرة في القابل والمتحلل ما ذكر في الحج والعمرة إذا كان الإحصار بعد الإحرام بالنسك فإن حصل قبله فلا شيء عليه لأنه لم يدخل في نسك حتى يتحلل منه والله أعلم.
Jilid 2 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.